السيد محمد تقي المدرسي

239

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

أمواتاً وأحياءً مع عدم حضورهم في مكة أو كونهم معذورين . ( مسألة 4 ) : يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك . ( مسألة 5 ) : يستحب إحجاج من لا استطاعة له . ( مسألة 6 ) : يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها . ( مسألة 7 ) : الحج أفضل من الصدقة بنفقته . ( مسألة 8 ) : يستحب كثرة الإنفاق في الحج ، وفي بعض الأخبار إن الله يبغض الإسراف إلا بالحج والعمرة . ( مسألة 9 ) : يجوز الحج بالمال المشتبه ، كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها . ( مسألة 10 ) : لا يجوز الحج بالمال الحرام ، لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه ، وطوافه وثمن هديه من حلال « 1 » . ( مسألة 11 ) : يشترط في الحج الندبي إذن الزوج والمولى ، بل الأبوين في بعض الصور ، ويشترط أيضاً أن لا يكون عليه حج واجب مضيق ، لكن لو عصى وحج صح . ( مسألة 12 ) : يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه ، كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه . ( مسألة 13 ) : يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به ، ولو بإجارة نفسه عن غيره ، وفي بعض الأخبار أن للأجير من الثواب تسعاً ، وللمنوب عنه واحد . فصل في أقسام العمرة ( مسألة 1 ) : تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب ، فتجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج في العمر مرةً بالكتاب والسنة والإجماع ، ففي صحيحة زرارة : ( العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، فإن الله تعالى يقول : وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) . وفي صحيحة الفضيل في قول الله تعالى : وَأَتِمُّواْ

--> ( 1 ) راجع ما تقدم في المسألة 70 من فصل : ( في شرائط وجوب الحج ) .